سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٣

- 261 -

-

أو بعدها فكل ذاك ممتنـ

علم

قد كان في العقدة رهنهم وقع وهو سواء أوقعوا ذاك السلم على أساس الرهن مع عقد حتم أو كان ذاك الرهن بعده ولم يكن على أساسه ذاك السلم وجائز بعد الحلول حيث لم يعقد على أساسه ذاك السلم وجائز فيه الحميل مطلقا حميل وجه أو أداء حقق في عقدة وبعدها قبل الأجل وبعده لا بأس فيه إن فعل كان على الأساس للحمالة أو لم يكن وقوع هذى العقدة وإن يقع رهنهم على السلم قبل حلول الأجل الذي رسم فيفد الرهن جميعا والسلم ويرجعن الرأس مال قد لو كان ذاك الرهن لما يقبضا فإن نفس عقده قد نقضا وقيل إنما الفساد إن هما في عقدة واحدة قد أبرما أو أنه قد كان ذلك السلم على أساس المرهن عقده انبرم فإن يك الرهن بعيد العقدة قبل حلول أجل مثبت ولم يكن هناك ذكر حينما قد عقدوا أو قبله تقـ خثابت إسلامهم وانتقضا رهنهم لو كان ذا لم يقبضا ونسدا في قول بعضهم معا إن في مكان واحد قد وقعا من قبل أن يفترقوا من حيثما كانوا ولو في عقدتين أبرما ورخصوا في الارتهان فى السلفد. وذاك بالإطلاق عن بعض السلف لو أنه في عقدة قد وقعا واحدة أى عقد هذين معا كما يجوز الرهن بالإطلاق في الدين عندهم بلا شقاق وذلك الترخيص قول رفعا عن بعض صحبنا شذوذاً سمعا يرفع عن أبي على المرتضى موسى وذاك من خيار من مضى قال وإنا لم تجده في الصحف عن غيره ممن مضى من السلف قال وأما القول للجمهـ فهو فساد السلم والرهن إن كانا بعقدة معا وإن يكن في غيرها قد وقعا

ـور

دما

المذكور