سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٤

-

262

-

فحسبما قلنا من الخلاف فى ذاك والتفضيل عن أسلاف ومن يكن من رجل قد طلبا يسلفه در اهما أو ذهبا قال له ضع إن أردت السلفا رهنا لدى للأداء قد كفى حتى لكم آخذ من إنسان فقال خذ ما شـ ئت من رهان فسار بعد ذا وقد تسلما من غيره فجائز فعلهما وإن يك الكفيل رهنا أخذا ثم عراه تلف من بعد ذا ثم وفا من بعد من تسـ لفا لمسلف حقا له على الوفا فالرهن ضامن له من كفلا وإن وفا الكفيل ما تكفلا وبعد ذاك الرهن ناله العطب فإن ذا الرهن بما فيه ذهب أو يتردد إن ما قد فضلا أي متسـ لف ومن قد كفلا وجوزوا الرجل أن يطلبا من رجل لسـ لف فيحب | أني أريد سلفا منك كذا ان ذهبا أو فضة فينفذا إليه ذاك بكتاب عرفا أني أنفذت إليك السلفا كذا كذا من ذهب أو فضة في ذا وذا من ثمرة أو حبة إلى كذا من زمن قد عرفا لأشهر أو سنة إلى الوفا لكن إذا وافق ما كان ذكر مستلف غذا ك العقد استقر على مقال ثم يشهد أن من يصح. بعد عقد قد زكن

وقيل لا ينعقدن أو يرسلا

أو أنه يشافهنه لقـ

د

منه

له كتابا بعد ذا أو

رسلا

قبلت ما ذكرته لى وانعقـ

ومن أجاز ذلك الأمر بخط من ذين أو من واحد منهم فقط

فإنه بينى على أن القـ

سلم

ومن يراه أنه غير كل

أحكامه تكون أحكام الكلم

فلايري به إجازة السلم

إلا لدى من قال في البيع يتم بدون لفظ إن يك القصد علم وجوزوه برسول قد عرف من مسلف إلى الذي شاء السلف يقول ذا النقد إليك من عمر في نحو جرى من حبوب قد ذكر