سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٥

—

263

إلى كذا من أجل قـ

د علما

فذاك جائز كمـ

رسما

وجاز بالكتابة الإسلام ممن عليه امتن

الكلام

أو أنه قد كان لما يفهما للغة ذاك بهـ ا تكلما وهكذا يجوز بالإشارة كمثلما يجـ وز بالكتابة

ومن يك الكلام منهما علم فغير جائز له إلا الكلم على مقال جاء إلا إن يكن لا

برسول جاز عقـ ـد فيـ

يدفع نقد وبأمر المـ

المسلم

إني أس

من

يفهم

الثاني كلاما منه عن

سلم المسلم إليه

رسوله أيضا إلى المستلم

لفتك مثلما ذكر من المكلام قبل هذا وغبر

وإن تكن تلك النقـ

ود تلفت

من قبل أن يوصلها للمستلف

إن لم يضيع في الذي قد وصفا

[

مرسول بها وما وخت

ضامن لذلك التلف

لفا لكن لها يضمن من تـ

ومن يطالب رجلا حقا وجب فقال مطلوب لمن كان طلب

إني قـ ـد أذنت أن تسـ

فقال بعض

لفا على ثم تجعلف

ورده بعض

هم وأبطل

هم يجوز ذاك له

ومن يكن أرس ل شخصا يستلف له ومن لدنه أعط اه السلف

رسوله أو أنه من عنـ ذا السلف فباطل على الصحيح يكون كالتص

ولو أراد منه لما يرسـ

من قد غدا شريكه في النقد لأنما إرساله ليستلف أنه طلب تس لفا من غيره وقد أحب له لأخذ سـ لف من أول فحصنما خالف ه في قصده ذاك وقد أسلفه من عنده أو من شريكه عنده أبطل ما قد كان من عقد هنا بينهما أيضا وفى الواحد لما يكن مشتريا وبائعا في موطن قال الإمام القطب إن يبنى على جواز ذاك وهو قول نقلا جازا معاً وجاز إن عرفه بأنه ده أسـ عن

من

لفه