سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٦

-

264

-

أو من شريكه وقد أتمه إن حاضرا قد كان ما أسلمه في حالة الإعلام والإتمام وذاك تنزيل لذا الإعلام وذلك الإتمام في ذا الحال منزلة التجديد للأفعـ ديد للأفعال

11

رسم

كذاك إن أعطى له دنانرا وقال سلفها الورى كما نرى فأخذ المعطى لنفسه كما يعطى سـ واه دون نقص علما جاز إذا أتم حين أعلمه إن كان في الحضرة ما قد أسلمه في حالة الإتمام والإعلام كمثلا مضى من الكلام وبعضهم يقول لو لم يحضرا فإن ذاك جائز إذا جرى ومطلقا بعض أباح الأخذ له أعلمه بما هناك فعله أو أنه بذاك لما يعلما أتمه أو كان لم يتمما وهكذا يكون في غير السلم كذا حكاه القطب فيما قـ وقال بعض ما له أن يأخذا لنفسه بدون إذن نفذا ولا لمن مقـ امه قد قاما إن غائبا قد كان أو أيتاما إلا إذا ما كان رب المال قد عين مقدارا على الأخذ وحد لكل دينار يكون مثلا كذا من التمر فذاك حللا وغير من أرسل كالرسول في المنع والجواز والتفضيل وإن يقل هذى دراهم إلى غيرك أسلمها ولا تعطلا أو استلف لى من سواك لم يحل من عنده على اتفاق للأول إلا إذا أعلمه وقد أت وكان في الحضرة ذلـ ك السلام وقال بعضهم ولو لم يحضرا إذا أتمه بعيد ما درى

ولا

لفا

د أسلفا أن يعطين من له قـ

لامرئ تسـ يصح در اهما من عنده ليشترى بها لجنس حق ــه المقرر

فيقضينه .. نفس ه عما لزم إذ القضا

من واحد ليس يكون ولمن يجيـ

كالبيد

والشرا علم

جيزه يجيز هذا حيث عن

ومن يرى بأن ذاك لا يتـ فالخلف هل يفسخ ذلك السلم