سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٧

—

265

-

فيرجعن لرأس ماله هنا أو أنه لا فسخ في ذاك عنا لأن ذاك الأمر أمر قد حصل من بعد عقدة ومن بعد الأجل فذاك أمر خارج عن السلف فماله من أثر فيه عرف وقال بعض إنه إذا قبض من ذاك شيئا فهنا الفسخ عرض أما الذي قد فعلوا من الشرا والبيـ

والتبديل ثابت يرى

في قول بعض ولدى أناس بأنه منهدم الأساس والقرض والشرا ممن سلفا ليس

لامرئ يبغى الوفا

كذاك من شريكه فى السـ كذاك أيضا طلب الدلاله من ذين ممنوع بكل حاله

لف أو غيره فكل ذاك منتفى

تلف

ــة

على امرئ كان يرى لديه مثل الذى من سلف عليه ليشترى من عنـ ده أو يطلبا قرضا فيقضى ما عليه وجبا وقد روينا النهى للمسلف عن أنه يعين للمسـ وذاك فيما جاء للأئمة لأجل سد كان للذريعـ بأى وجه من وجوه كانا لو بدلالة له أعانا أو أنه أعان بالمساومه في الاشتر السلف قد لزمه أو أنه أعان بالمكيال وهكذا الميزان في ذا الحال وإن يكن أقرضه من أسلما أو باع أو أعانه بوجه ما فليس من في خ بهذا الشان بل يترددان بيـ ع الثاني هم يقول إن الثاني يكون أيضا ثابت الأركان لكنه يعطى لمن قد أسلفا من غيره حين يريد للوفا و القرض ثابت إذا ما يقـ يقع وليعطه من غيره إذ يدفع وقال بعض يفسدن القرض وسائر العقود فهى نقض وقال بعض يفسدن السلف وذاك بالإطلاق أيضا وصفوا وقيل بالفسخ إذا ما قبضا بما ذكرنا قبل ذاك ومضى

وبعض

أعنى الذي ليست تجوز فيه إعانة ففسخة يعنيـ