سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٨

لا إن يكن لذاك

وبعض

يقبض

أجاز أن يبـ

فليس من فس خ بذاك قد قضى مله کجس حقه بكيل

وينف

ذا

هم ثم يرده إليـ

د ذا بكيلة ثاني

وهكذا يجوز أن يعطيه لثمن يدفعه إليـ

ليشترى

مسـ

تلف بالثمن

لنفسه الجنس الذي به عنى

ويقضين ذلك في حق له وجائز أيضا بأن يدله على الذي لديه ذاك للشرا ونحوه من الاعانات جرى

ــدة

وذاك إن لم يشترط مع عقدة لسلم أو قبل تلك المدة أو عند الثان حال العقـ أو قبله أو حالة الإعانة مما يبيعه له بذا التزم

بيع

4

أو قبلها أن يوفينه السلم

أو من إعانة لها قد قـ

دما من سائر العقود ما بينهما أو من سوى العقود من إعانة فذاك غير جائز بحالة وقد نهى عن بيعتين في السلم وغيره من كل بيع قد رسم بكيلة واحدة فيما عدا زيتهم فإنه قد وردا عنهم جواز بيعتين فيـ

4.

بكيلة واحدة تأتيـ والوزن والمذرع كمثل الكيل في ذاك قياسا قد أتى عن سلف وقيل لا بأس بيعتين وما يكون زائدا عن تين بذرع واحد وبعض حللا بيعين أو ثلاثة أو ما علا بكيلة واحدة أو وزن أو ذرع واحد وذاك يغنى والأول المشهور حملا للخبر على الذي من لفظه لنا ظهر ومن أجاز حمل النهى على ما كان من بيع بلا قبض تلا بكيلة واحـ واحدة أما إذا يقبض ــه بكيلة مستحوذا

ضيع

برسم

ــل

م كيل أول بلا إعادة من المحلـ وجاز للمسلف المحمول عنه شراؤه من الحميل وهكذا القرض لأن الحق لم يكن على الحميل ها هنا ارتسم