الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٩—
لذلك المس لف المكفول بل هو المسـ لف دون قيل
وجاز للحميل إعطاء السلف من عنده والأخذ ممن استلف
وليس من يكفل هو
المسلفا
فالمن
ـع
في المس لف قد توقفا
يأخذ ما توافقا عليـ
كمثل أن يعطى للمسـ
لو غير ما أعطى هنـ اك فيه
لف برا ويأخذن من
المس
تلف
شعره أو عكس ذا واستحسنا أن يأخذن مثلما أعطى هنا لأن في أخذ سواه شبها ببيع مالم تقبضن وقد نهى عنه النبي المصطفى وربح ما لم تضـ منن والنهى عنه علما مطلقا إن كان في ذلك ربح والبيع الطعام بيعا حققا من قبل يستوفى إذا ما كانا أعطى طعاما عنه واستبانا ولا يجوز الأخذ حتما للسلم قبل حلول الأجل الذي رسم ويفسخن كالدين مهما قبضا قبل حلوله ولو على الرضا كذا بأخذ البعض من ذاك السلف والدين يأبى الفسخ في قول السلف وهو سواء كان عمدا قبضا أو غلطا في وقته هل انقضى والقطب قال إن عندى لا يحل خ بقبض سلف قبل الأجل كمثلما لا يفسخن إن أخرا عن وقته الذي له تقررا وأنه لو قال فيه المصطفى بأنه لاجل قد عرفا لكنه يكفي لهم عقد الأجل ذاك الذي يعلم حين العقد حل
وذاك للمخلوق حق يبطل بوما إذا يبطله ويهمـ فإن رضى بذلك التقـ
ديم
ــل
فجائز ما فيه من تحريم
كما يجوز للذى تسـ لفا بأن يكيل ويزيد إن وفا على الذي كان عليه السلف على الصحيح لو عليه اختلفوا وجائز بأن يقول قد أزف ميقات ديني وكذل ك السلف فهيئنه لى وجاء الخلف في لزومه وهو مقال الله قبل حلول وقته ادفع لي ما عليك عامدا بذاك ألـ
لف
ــزما