الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٥-
273
-
أو أنه قد قال آخر السنة منهدم إذ لم يكن قد بينه لكنني أقول في هذا الأجل ليس به جهالة لمن عدل فآخر الشهر هر وآخر السنه ومثله الرأس الذي قد بينه منهما وما ذكر ما فيه من جهالة عند النظر وفاسد إن أجلين جعـ إن أجلين جعلا كواحد لرجب إن وصلا وواحد أكثر منه مده کرمضان وكشهر
آخر
يوم
القعده
والقطب للتاج كلا ما يرفع قد كرهوا بأن تباع السلع
إلى خروج
مع
المشترى إلى بلد عروفة كنزوة وكسمد كذا إلى أن يصل البيوتا أو يصل السوق أو الحانوتا ونحو ذا وأثبتوا ذاك إذا لم يطلبن واحد نقض ونقضه من جهة الجهالة وليس يدرى عند هذي الحالة
أيخرجن أم ليس يخرجن
إلى مكان جاءه وقصـ
الذا
ويبلغن أم ليس يبلغنـ دا فإن في ذلك جهلا قد بدا
سام
وإن يقل حتى أبيع السلعا غذاك غير ثابت إن وقعا وجوزوه إن إلى أيام وهي ثلاثة على التمام وهكذا يكون أيضا في السلف وهو مقال لابن محبوب عرف حملا للفظه الذي قد أطلقا على أقل ما عليه صدقا قلت ومن يحمله على الأجل فعشرة يكون ذلك الأجل وإن يكن باع إلى الأيـ منتقص وليس بالتمـ لأنها الدهر وقول يوجد بأنها السبع التي قد تعهد وقيل كل أجل مجهول غالبيع ثابت على الحلول حح القطب الفساد بالأجل إن كان فيه الجهل يوما قد دخل وأقصر المدة في الدين تعد ثلاثة الأيام عن بعض وجد وبعضهم أجازه لو كانا أقل من يوم لهم قد بانا إلا إن زاد عن أعمارهم وجلا
وصـ
وليس للأكثر
د
(م 18 - سلاسل الذهب)