الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦-
274
ومن يبع.
يئا بقرش نقدا وخمسة لأجل قد حدا
فإن ذاك لا يجوز ويرى بعضهم جوازه إذا طرا
بكل ما كان بيع حاضر به يحل
وجاز بيع الدين عندهم وعاجل إن لم يكن من جنس ما
وإن يكن فهو من المحرم وجاز بالرهن وبالحميل
كان به بيعهم
وبح
تحتم
من الربا المذم
والة
الحلول
مع
كان دنانير هنا أو كانا در اهما أو من طعام بانا أو غيره فالباب في الحوالة يكون مستثنى بكل حاله من نهيه عن بيع مالم تقبض أو بيع طعم قبل ما أن تقتضى وهكذا من بيع دين لهم تثنى على ما رسموا واستظهر الشيخ أبو ستة في ما قد رواه القطب والحبر الوفى كذاك قاله وفي الدنان بأن في الدراهم الحواله
بالدين
م
ــير
لا في العروض فهى فيها تحجر لأنه يلزم مما ذكروا أو بيع طعم قبل أن يستوفى الذي لم تقبضن وصفا بيع
مع
الحلول قصدا
دا حلول ما في ذمة تقيـ
وقوله في ذمة المحيل والمحال عليه وهو ظاهر بحال لأنه إن لم يحـ ل أصلا أو واحد من ذين لم يحلا
ينفس
خ الدين بذلك الطلب قب
ك حلوله وقبل أن يجب مال من له توكلا يبي
ويمنعن المرء في قول الأولى بالدين مثل المال للمجنون وغائب ومسجد
ـــام
مصون
مخافة الإفلاس والإعدام
هود
كمال أوقاف وكالأيت ممن شرى لهذه الأموال فيذهب المال لهذا الحال وخشية النسيان والجحود لو أنه أشهد للشـ ويكتب الكاتب للبيان لأنه قد كان في الإمكان أن يذهبن الشاهدان أصلا ويذهب الخط ويضـ
محلا