سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٧

275

-

وبسوى النقد من الممنوع لأنه الأصل لدى البيوع جميع ما قد ذكرا إن كان في ذاك صلاح ظهرا

وجوزوا

ولو بدين أو عروض وقعا ولو هما بحالة تجمعا

د

ذب

بلا ضمان صائر على أحد لأنما البيع يكون منتقـ وهكذا يكون بالآجال لا رال جارياً على ذا الحال وهو مقال الحنفى الألمعى وأول القولين قول الشافعي وكل ما قد قلته في المذهب رواية عن قطبا ومن يقل بالمنع في ذا الشان فإنه يحكم بالضمان على الذي باع بدين وكذا من باع بالعرض على هذا الحذا في الثمن الذي به البيع فصل يعطيه اياه إذا حل الأجل وإن في تض مينه لنظر ا الثمينى لنا قد ذكرا وقال والمختار في الضمان يكون في القيمة لا الأثمان لأنما البيع بذاك قد فسد فليعطه في الحين قيمة تحد لا يرقبن أجلا فيه ولا يقبض من الشارى سوى ما بذلا فماله يقبض منه أزيدا وإن يكن لعينه قد وجدا لربه ليسلمن من شينه عما هناك وله قد قبضا

فإنه يرده

وإن يكن لزائـ

بعين

را فم

فإنه يرد ذاك الزائـ

وإن

دا

خليف ة بعرض

لمن له المشيء هناك وجدا

وإن يشيء حاضر للقبض

يحجر

فإن فيما قد رآه الأكثر منا بأن ذاك بيـ بل بالفسادها هنا قد حكموا وبالضمان بائعا قد ألزموا لقيمة المبيع حاضرا إذا بحاضر أو عاجل قد باع ذا وإن يكن قـ د باعه إلى أجل فإنه يضمنه متى وصـ لكنما المختـ ار في القضية جواز

بيع

ـل

ذلك الخليقة

بتلكم العروض فالضمان لا يلحقه لأجل ما قد فعلا