الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨- 276 -
فعله د
لأنه في البيـ ع نائبا جعل والحقيقة البيوع قد فعل وإن يكن قد جوز الموكل ما ذلك الوكيل صار يفعل يجوز قولا واحدا عن الأول ه بالعرض أو إلى أجل من بي بيع كما إذا من أول أجاز له أن يفعلن ذاك وبعـ وإن يكن من أول الأمر حظل عليه فعل ذا وأنه فعل فإنه يبطل قولا واحدا إذ خالف الأمر الذي قد حددا ويفسخ الدين إذا ما قبضا من قبل وقته الذي قد فرضا رضى به العزيم أو لم يرض وبلزوم أخذ ذاك أيضا أو أنه بلا لزوم وجدا فإنه منفسخ إذا بدا وجوزوه برضا الغريم لو أنه بطلب
إن كان قد طاوعه بدون ما كره ولم
لوم
د لذاك ساء ما
وقيل لا إلا إذا ما صرحا
وقال لا يفسـ خ بعض الأول
غريم دينهم
غبة وأفصحا
بالأخر ذ قبل الأجل
بلا رضا من الغريم وقعا أو برضا منه بما قد صنعا
ده
بالقول لا فسخ يصير بعده
ده
يكون
لأن كل ما يكون عقـ بالقول أصل عقـ إلا بقول ظاهر والدين فالأخذ لا يفسخه لأنه ليس بقول من هنا يلغونه كذاك باللزوم لكن لزما أخذ الدين هنا تغشما يرده إلى الذي قد وقعا عليه أو من ناب عنه مسرعا
وإن يكن يتركه حتى يحـ يرده ويأخذن مالـ
ـل
أو عينه لأن أخذا أولا
من
أجله فالرد هاهنا حصل
غير
الذى قبل الحلول ناله
فمن هنـ
صحيح
بل غدا مبطلا
الفساد فيه ثبتا
لأنه في غير وقته أتى فيلزم التجديد للأخذ هنا له بوقت أخذه قد
وكل ما قبل الحلول يؤخذ نماؤه لرمه فينف
سبنا