سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٩

على مقال الفسخ بالقبض لهم والقول بالمرد وعدم الفسخ ثم

لأن ذاك الشيء باق لا شـ

وها هنا أراد بالنماء

جر في ملك من عليه ذا الحق استقر

ولبن سمن وجبن وشعر

من ذاته زاد كصوف علما

جر

ــد

سلعة

وولد أقط وغي والأرض والنخل أو البنات أو أنه من غير ذات آتي مثل كرا بهيمة أو عبد أو منزل وربحه في النقد ولم يكن في الانفساخ قط بد من أن يرده بقبض قد وجـ أو بالدعا للقبض والتخلية ما ببينه وبين تلك السـ وإن يك المأخوذ عاقه التلف لو أنه بدون تضييع عرف أو أنه من قبل الله بلا واسطة المخلوق ذاك حصلا يضمنه على كلا القولين آخذه لربه في الحين أعنى على القول برد وعلى مقال من ذلك فسخا جعلا وما له العنا ولا ما صرفا من ماله في شأنه وأتلفا وهكذا في الشأن للنماء إلا الذى قد كان ذا بقاء كمثل أن يصلح في بردعة بهيمة بخيط أو بخـ رقة وقال فيه بعض من قد سلفوا يدرك العنا وما قد يصرف وإن من الشيء كان يملك فإنه نماءه قد يدرك لأنه أعطاه عن إرادة وعن رضاً من نفسه ورغبة وإن يكن بعد لزوم أخذا أو بإخافة وإيهام كذا فإنه لا يدرك العنا ولا ما كان صار فاعليه أولا إلا الذي بقى ويدرك النما صاحبه عليه حين اختصما وقال بعض العلما الأخاير لا تدركن غلة الدنانر ونحوها من سكة وقيل لا إدراك في شيء من الذى خلا إن كان ذاك واقعاً بينهـ على رضا من الجميع يعلم ويلزمن رد ما قد أخذا وما بقى من النماء مثل ذا