الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٠-
278
-
وأخذ خلاف ما إليـ باع قبيل أجل يأتي بلا لزوم كان بل أعطاه بنفسه ذلك عن رضاه فليس من فسخ بذاك الأخذ قط لأنه غير صحيح منضبط كأنه لم يقعن فلا أثر في الدين بالفسخ له ولا ضرر ويفسخن الدين باللزوم فيه قبيل الأجل المحتوم وهكذا يطلب الرهن وإن له أو ابن كان جن كالزوج يعقد النكاح مع ولى وامرأة له على شرط جلى ون إراد الفسـ خ للوثاق فإنه يحل بالطـ
لدين طف
لاق
لو الفتاة والولى القائم ما رضيا الطلاق فهو لازم زوم وطلب الرهن من الغريم لب رهن لدين ابنه المحبب
خابط
وقيل لا يفسخ باللـ ولم يكن منفس إن كان عاقلا وبالغ الحلم لو لم يكن أجازه الأب الأشم لأنما أحكام هـ ذا الابن جارية فى كل ما قد يجنى
كالبيع والشراء والعتـ
اق وكنكاح الخود والطـ
لاق
كذاك لا يفسخ باللزوم أيضا لهذا الولد المعلوم لا يقع الفسخ لهذى العقدة
وبلزوم كان من خليف
لو أنه خليف ة الغائب أو ذى جنون أو يتيم شاحب وهكذا إن طلب المسـ تخلف رهنا لهم لا فسخ فيه يعرف والدين لا يفسخه أيضا طلب حميل وجه أو أداء منتخب لو قبل وقته الذى كان كتب لو كان ذاك الدين للذى طلب وما لمن كان له الدين هنا حميل وجه أو أداء عينا إلا إذا ما عقدوا المبيع على إعطائه في ذاك من تحملا ويدركن صاحب الدين على غريمه ضمين وجه حملا إذا أراد سفرا أو اتهم به قبيل الأجل الذي رسم أو بالهروب وإذا حل الأجل وقد أراد سفرا ذاك الرجل