سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨١

—

279

أو بيعهم على الحلول قد رسم أو قد أراد سفرا أو اتهـ فإنه يدرك فى قولهـ ضمين وجه وأداء يلزم

وباللزوم من وكيل جعلا في البيع لا فسخ بذاك حصلا

لمال غـ

ه فإنه له يره

وطلب الرهن وقبض فعلا لأنه قد قيل لم يوكلا على الذي يوجب فسخا لهما ومثله المأمور مهما لزما والبعض بالفسخ هناك قد جزم لأن من قد ولى العقد الأتم أن يقبض الحق الذي حصله ودين طفل بلزوم جده من أبه ولو علا في بعده منفسخ أو طلب الرهانا أو قبض الحق الذي قد كانا وقيل لا فسخ بجد ومتى ما كان حيا أب ذلك الفتى وحاضراً وعاقلا قد وجدا لم يفسخن بالجد قولا واحدا وبلزوم من معارض علم يفسخ دين للقراض قد لزم وقبضه أيضا من المدان وهكذا بطلب الرهان وهكذا لزوم رب المـ يفسخه في أظهر الأقوال لأنما المال له ولم يكن لآخذ القراض فيما قد زكن شيء سوى جزء من الربح فقط بل ظاهر الذي عن الربيع خط بأنما مقارض الأموال مثل الوكيل في كلا الأحوال فليس من فسخ على ذا القال بمقرض لكن برب المال ويفسخن دين سيد جري على يد لعبده إذ تجرا

بإذنه وبلزوم

الس

لأنما المال له وإن

ال

وبلزوم من شريك يفسخ

ينفسخ الدين بدون فنـ

يرد بالعيب إذا لم يقبـ

له

الشريك وحده وينسخ

لأسهم غيره ولو قد قبضا ـكل أو للكل قد كان اقتضى

وفيه بحث إن تكن تتحـ

صفقتهم وسهم كل واحد

لم يتعين وحده فيما نقل لنا الثمينى المهذب الأجل