سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢

المختلط

ووجه ذاك البحث إن عملا من واحد منهم إذا ما حصلا لم يكر بالفسخ مؤثرا فقط في سهمه بل في الجميع إذ لم يكن نصيبه تمزا من غيره بعينه وفوزا طالب باللزوم واحدا فقد بالدين لاثنين وقد يبع

ومن

فذلك الملزوم قالوا ينفسخ منابه وفيه بحث قد رسخ وهو تجزى العقدة الواحدة فسخا وإثباتا معا بحالة ومن يكن ظن حلولا للأجل فأخذ الديون من عند رجل فبان بعد عدم الحلول لو بعد تم الأجل المفصول فواجب عليه أن يرده ثمت يستأنف أخذا عنده إذ أخذه الأول كان قد وقع في غير وقته الذي له وضع غمن هناك صار أخذا باطلا ليس له من أثر تحصلا وهكذا إن خبر له رفع بأن من عليه دينه صرع فأخذ الدين على التتميم أو بعضه من وارث الغريم ل فأخذه بط ثم أتى ذاك الغريم أو وصل بأنه حى يلزمه الرد لدى الأحكام وبينه والواحد العلام وفى حلول الدين مهما افتقدا عزيمه قولان عنهم وجدا لو كان فيه الرهن في غير السلم إذا الغريم قد توفى واخترم فلا يحل عندنا أخذ السلم وليس فيه عندنا خلف علم لما يحل كل أجل لو. وقال مالك بموت الغرما يحل إن مات الغريم وخلا القطب بأن الدين لا وصحح

إن سلما أو غيره إذ للأجل قسط من الأثمان كيف ذا يحل ووجه قول من يرى الحلولا بالموت للغريم فيما قيلا بأن ذاك الحق في الحياة في ذمة الغريم ريم كان آتي وإنه من بعد ما كان هلك فإنه قد صار فيما قد ترك وإنه من أجل ذاك قد وجب إنفاذه لأنه قد انقلب