سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٣

- 281

-

والقطب قال إنه لما هلك قد صار في ذمة من لهم ترك بسبب التركة إذ لو أهملوا لها وما صانوا لها وعطلوا

أيضا

موروثهم فمن هنـ

تحولا

لضمنوا ما كان لازما على ولا يحل أخذ مال بباطل لأن للآجال قسطا من الأثمان دون ما جدل وهو متى يأخذه قبل الأجل فإنه يصير آخذا هنا أكثر من حق له تعين إذ عشرة دراهما تاق له حاضرة في يومه أو عاجله أحسن من عشرة مؤجه فمن هناك أخذها ما حل له وموت ذى المال به ليس يحل دين له على سواه لأجل كذاك مهما ارتد أو تفلسا فهو إلى الوقت الذي تأسسا ومن له دين على ميت يحل وقته الذى له رسم فإن أرادوا قسم مال أو وفا من حل دينه على من قد عفا فسهم من ديونه لما تحل بقدرها يوقف أو يأتى الأجل فإن تكن أمواله من كان هلك تفضل عن دين عليه قد ترك أو أنها بقدرها تكون وليس فيها فاضل يبين فإن من قد كان دينه حضر يعطى تماماً حقه كما استقر و بوقف الدين الذى ما كان حل جميعه إلى تمام للأجل وإن يك المال عن الديون يعجز فليحاصصوا لذين وليعط كل واحد على قدر ما كان من دين له قد استقر من عاجل الدين ومن مؤجل وكل حق من جميع التركة يخ وغلة الموقوف رأس مـ

وإن يك الموقوف يوما تلف

بغير تضييع هناك عـ

على الأولى حلت ديون لهـ

L

يدفع هذا

رج

مع تمام الأجل

حكمه كدين مثبت

بين جملة الأموال

من يد وارث له قد أوقفا

رفا فيرجعن من سـ همه قد وقفا وأخذوها وانتهى أمـ

رهم