سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤

-

282

—

في التركة لأنه شريكهم

فيأخذن عندهم بالحصة وقيل إن ضاع الذى قد أوقفا من يد وارث له قد أوقفا فصاحب الموقوف لا يحاصص من دينهم حل وقد تخلصوا بل استقلوا بالذى قد أخذوا وبنماء منه كان ينفـ وإن هم قد أوقفوا لسهم من لم يصل وقت له قد سمى

في يدربه فضـ اع وتلف بدون تضييع هناك قد عرف مان فيه فليدفعوا ديونه إليـ

بد

غما عليه من ضـ مما بقى في يدهم إن كان قد بقى من التركة شيء من أولا فإن ه يحاصصن من قد أخذوا الديون قبلا من زمن وجاء في قول البعض يرفع بأنه من ذا لا يرجع عليه ما من الضياع ينسب

وإن يكن مضيعا فيحسـ وجاء في الديوان مهما تلفا

لأصحاب الحقوق وقفا دين

من غير تضييع من الذى ورث فما عليهم من ضمان منبعث وصاحب الحق الذي قد وقفا يعود بالحق الذي قد تلفا

إلى الذين أخذوا حقه

وقال بعض إنه لا يرجـ

بيع

بحصص

يأخذ ذاك منهم

عليهم بعد تلاف يقع

من وارث فضـ تلافه أتى وإن بتضـ

كذاك إن وراثه قد أتلفوا

امنون للفتى

ذلك في حاجتهم

رخوا

قضاء الديون

الخلق

إن قضاء الدين أمر الزما مؤجلا كان لوقت علما أو أنه لما يكن مؤجلا أو لله جل وعلا على الذي يأخذه في ذمته يأخذه لنفسه وحاجته أو الذي قام عليه ذاك من ذى غيبة يتم ومن كان يجن