سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥

-

283

-

واستحسنوا بأن يعجل القضا بعد تمام أجل إذا انقضى وذا مع الإمكان ثم القدرة على الوفا بدون ما مضرة تلحقه في بدن أو مال وأوجب البعض للاستعجال وإنما القضاء فورى أتى لا للتراخى بعضهم قد أثبتا وأصل ذاك سارعو المغفرة من ربكم فى الآى هذا ذكره وما أتى عن أحمد مطل الفتى ظلم رووه هذا لنا في السنن وقال بعض العلما في العجلة من فعل إبليس بكل حالة إلا لدى تزويج بكر يحصل إن أدركت فينبغى يعجـ تجهيز ميت قوى وارتحلا وهكذا إقراء ضيف نزلا وتوبة من ذنبه الذي فعل كذا قضاء الدين إن حل الأجل فينبغي تعجيل ذى الأمور

وزيدت الصلاة كالتطهـ

وإن يغب رب الديون يطلب

لونه بسـ فر بعيـ

غريمه ولو يشق مطلبـ

أو بكتابة

ــل

4

حتى يؤدى ما عليه حصلا ويستريح من ديون حملا وإن يكن له خليفة حضر أعطاه والإجراء هاهنا ذكر وإن يكن لم يدر عن محله فما عليه سفر لأجله بل إنه يسأل عنه أينا ويرسلن الكتب والعيونا إلى المواض التي يظنه فيها إلى أن يعلمن أين هو وقيل مهما غاب في تردده من بعد ما عامله في بلده فإنه ليس عليـ ه يمضى ملتمسا له بطول الأرض لو أنه قد كان دون السـ لأنه يظنه في النظـ يرجع بعد ذا إلى بلاده بحسب الحالة في معتاده ويلزمن إيصاؤه له بما عليه إيصاء وثيقا محكما

فر

بخط عارف وش.

اهدين

عدلين أو

ع

دل وعدلتين

وإن يكن أخبر وارثيـ

بدون إشهاد غذا

بجزيه