سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٦

284

-

أو أنه شـ

هد عادل

ين

بما عليه كان من ديون

وإن يكن صاحب ذاك الدين لنفسه استوثق من مديون لكونه أشـ هد بالإقرار عليه إشهادا صحيحا جارى

تملا

أو بكتابة صحيحة على شهادة صحيحة تشـ لم يلزم المديون إيصاء ولا كغاية شهادة بين الملا وإن تك المعاملات واقعه في غير بلدة الذين جامعه أو في بلاد من له الحق رسم إن على المديون هاهنا لزم إيصال ما عليه من حق إلى من كان قد يطلبه من الملا لكى يؤدى ما عليه قد وجب ويستريح من بلاء ونصب وبلد ولم يوطنه ـه فلا يعتبرن لو مكثه تطـ

اولا

وما عليه يركب البحر قفا ديانه إن ركبوه للوف إلا إذا ما طلبوه فأبى فهاهنا يلزمه أن يذهبا ويأثمن مطالب وقد قدر على الأدا إن لم يؤدما استقر وقال بعض إن يكن حل الأجل ويقدرن على أداء ما حمل فإنه صار بذاك آثمـ لو صاحب الحق له ما ألزما

إلا إذا منه الرضا قد علما فإنه من إثمه قد سلما

وقيل لا يأثم حتى يطلب ثم يضيقن عليه فى المطـ

فيما عليه من حقوق وجبا

فهاهنا الإثم عليه قد ركب

ومن عليه لزمت حقوق كثيرة للناس قد تعوق أو كان من مال له قد اغتصب

وتلك

من مظالم لها ارتكب

ولم يكن يملك في يديه مقدار حق لازم عليـ

فما له عند العلى العالي

تصرف في ماله

ال

بحبس عن إنقاذه إلا كما يقوته كمثله لا أعظما لفتاة أذهبا

فإن يكن قد باع أو قد ا أو في نـ نکاح تصرف فيه بما قد فعله جاز له وذاك ملكه وله