سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٧

—

285 -

لكنه

مع ذي الجلال آثم لأنه مغتصب

وإن تك الأموال دينا حمله

الم

من

سالم

أهله بصورة المعامله

فإنه يحبسها لن يأثما أو يطلبوه في الذى قد لزما وقد يضيقوا عليه في الطلب فهاهنا الأدا لهم حالا وجب ومن عليه الدين والمظـ وما له لذاك لا يقاوم غما له أن يأكل الطريفا واللحم لا أو يقرئ الضيوفا وما له أن يعتقن أو ينحلا فإن يكن من ذاك شيئا فعلا فإنه ماض ولكن قد أثـ لأجل ما عليه من دين لزم وما له أن يخرجن مقاتلا عدوه لو فعل الأفاعلا فإن يكن تعرض العدو له أشهد بالدين وبعد قاتله وقيل ما له بأن يقـ اتلا حتى على حرمته قد يدخلا ومن عليه حقه قد يعرض يلزمه يقبله أو يرفض ويبرئن غريمه منه وما له بأن يسكت عنهم مرغما أو الذي بحقه قد جاء له بأن يقول إنني لن أقب أو ينكرن أو يقول جئنى أو أن يقول امسكه في يديكا حتى أنا أطلبه إليكا أو أننى لا أقبضنه أبدا حتى أشاورن فيه أحمدا إلا إذا يرضى بذا الطريق من كان قد يطلب بالحقوق إلا النكير فهو قالوا ليس له يرضى به من منكر ويقبله وإن لدون حقه قد عرضا عليه في كمية حين القضا أو دونه في جودة أو كانا خلاف حقه الذي استبانا أو كان في حضرة من يقصـ أو يسرقنه منه أو ينهبـ أو حيث لا يلقى له مكانا أو حاملا يوصله الأمانا أو حيثما لا يلزم القبول له فواسع له بأن لا يقبله

عه

بوقت غير هذا الحـ

إلا إذا كان عليه عرضا ما دونه في عدد النقض

سله

ين