سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٩

-

287

رونه

مع

L

وجاء في قول لبعض العلما بأن أخذه له ما حرما إن يكن المتروك ينظ كمثل شيئه غدا أو دونه قلت ولا أعرف وجه ما ذكر ولا أرى هذا صوابا في المنظر لأن هذا الأخذ إن يكن قضا فالاقتضاء فيه يشرط الرضا وإن يكن أخذا على انتصار فالانتصار غير هذا جارى لأن من يباح الانتصار منه ذاك الغاصب القهار أو منكر لما عليه لزما أنه كان بذاك علم وليس ذا الآخذ منكرا ولا مغتصبا بل غالطاً وذاهلا فحكم ماله كأحكام اللقط فليطلبن ذا من عليه قد غلط ومن يكن متاع غيره رفع من موضع كان به قبلا وضع لو لم يحوله لجانب فما له براءة إلى أن يعلمـ وصوله لربه وقيل بل يرده إلى مكان فيه حل ويبر أن إن لم يكن قد خالفه صاحبه إليه حيث قـ والقطب قال إن يكن ما وجدا صاحب ذاك الشيء حيث ابتعدا ويجعلنه حيثما كان لزم عليه من وجه كإنفاق حتم له وكخلاص من ديون مثقـ لمن عليه يلزم الإنفاق له

ذفه

أو حيث يؤخذن بشيء عنه لا يعفى كجزية لجبار علا ألزمها على الأصول أو على عروضه تجبراً على الملا إذ كان لو لم يعط ذاك قهرا من ماله كمثله أو أكثرا أو أنه أفسد في الأموال فإنه يجزى لهذا الحال وكل من عليه حق آتي من تعديات أو معاملات أو غير هاتين وكان لم يحس صاحبه في موضع وقد أيس فليتصدقن به في الفقرا لربه وانحل منه وبرا وقال بعض العلماء يوصى به وما عن ذاك من محيص ومن يبع لرجل شيئا وقد خلاه شاريه لديه وابتعد