سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٠

-

288

1

وكان

من

قد باع ليس يعرفن من اشترى ومنه لم يأخذ ثمن فإنه مادام يطمعنا يلقاه فالمتاع يمسكنا وإن يكن من أمره قد أيا فإنه يبيعه لا يحبس

ويأخذن من ثمن المتاع ما يقابلن ما له متممـ

4

4

في الفقرا وهو خلاص عنه

للشيء وينفقن

فإن بقى شيء فينفقن وهكذا إن سلم الأثمانا وترك الشيء وعنه بان فإنه بعد الإياس منـ كذلك الشـ ارى إذا لم يعرفن بائعه ولم يسلم الثمن فإنه ينفق ذاك الثمنـ بعد الإياس مثلما قلناها فإن رآه بعد ذلك الزمن خيره ما بين أجر والثمن وإن يكن لاسمه قد عرفا واسم أبيه فله لم يعرفا حتى يكون عارفا باسم له بدون وهم كذاك أيضا إن باسمه درى واسم قبيلة له من المورى وما درى باسم أبيه فهو لم يعرفه حتى يعرف الجميع تم وقيل حتى يعرفن الرجلا وأبه وجده الذى عـ سمى قبيلة كان إليها ينتمى

ــلا

ويعرفن أيضا الذي مع وإن يكن لم يعرفن له أبا ولا قبيلة إليها انتسبا فإنه يوصى به وليس لـ ينفق ه قد قيل في ذى المسأله وقال بعض إنه إذا أيس منه بعيد البحث لم يحس فإنه ينفق ما قـ د لزه في الفقرا وهو خلاص علما لو أنه باسمه كان عرف واسم أبيه وقبي لة تحف كذاك إن أودعه لمال فإنه كمثل هذا الحال ومن يكن أعطى حقوقا لثقه يوصلها لربه إذ فإنه يبرا ولو ما أعلم بأنه أوصلها متمم

ومن تكن أبرت له مسنتره أو من ورا حجابهـ

صدقه

مخدره