الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩١—
289
-
لق
ضمان
أجزاه ذاك الحال مهما عرفا ما بينه وذي الجلال وكفى وإن لها أربل من لا يتثق به وقد جاء إليه منطـ يخبره بالحل والبر آن فذاك لا يبريه من وقيل إن كان من الأرحام ذاك لها أجزا بلا ملام إن لم تبن أمارة لمين لو لم يكن ذا ثقة في دينه وينبغى له بأن يذكره بالله وليخوفنه الآخره ويجزين إخبار من قد صدقه بأنما هذا فلان عن ثقه
4.
ذاك الذى تريد أن تعطيه حقا له بدون ريب فيـ ال لا يعرفن رب له في الحال
وقد روى بأن كل
مـ
فإنما سبيل ذاك الفقرا فإنهم موضع ما قد ذكرا وسارق وغاب في المذاهب
له حق على كغاصب ومن فإنه يطلب ثم ليدفعـ
إليه ما بالغصب منه نزعا فإن يكونوا قد رأوه في محل غير مكان الغصب والسرقة حل وكان للمسروق والمغصوب مئونة تلحق في الذهوب فيلزم الغاصب أن يوصله إلى مكان الغصب حيث ناله وهو سواء قائما قد كانا بعينه أو عوض الأثمانا لو أنه بمؤنة عظيم رجوعه إليهم وكلفة
فهى
صاحبه
من
عليهم كلهـ ا وما على ذاك شيء جعلا لو صاحب الحق بعيد جدا عن حيثما عليه ذا تعدى وإن تكن ليست لحمل ما غصب مئونة فيدركن المغتصـ على أخى الحق بأن يقبله في أي موضع أراد بذله وقال بعض العلماء النجب من يسرقن ماله أو يغصب مخير ما بين أن يقبـ في أي موضع به جاءوا له وبين أن يقول للذي غصب جئني به لحيث كنت مغتصب كانت له المؤنة أم لم تكنـ
ــله
حملا على الغاصب عما قد جنى
(م 19 – سلاسل الذهب)