الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٢-
290
-
وهكذا إن كان منع وقعا من الغريم بعد حكم سمعا وذاك في دين له مونه أو في كرا كانوا يلـ
زمونه
ريم يجبرونه
أو أجرة تكون أو صداق أو في أمانة من الرفاق ونحو ذا مما له مئونه فذلك الغـ على الأداء حيثما كان قدر عليه رب الحق بعد ما نفر ومؤنة الحمل على من طلبا بالحق إذ طولب قبلا فأبى لأنه بالمنـ من ذاك الأدا صار كمثل غاصب تمردا كذاك إن طالبه ثم امتنع من الأدا بدون إنكار وق
ولا حكومة فيستاديه حيث يكون قادراً علي وعندهم إن لم تكن للحق من مئونة في الحمل حين يدفعن ومن أدائه الغريم امتنعا لربه أو كان ما تمنعا
أو لم يقع حكم فيحكمنا عليه فيما قيل يدفعنا وقيل في كل بلاد حصله
المعامله
في موضع كانت به المعـ صعب الاحضار للحق لدى ذاك الغريم حيث طول الأدا
لو
لأنه معلق بالذمـ
ونحوها لأنها لم تعت
تعلق
لكنه إن يمتنع
ولا كذاك الحكم في الأمانة
لق من أول الأمر بذمة تحق
بذمة من بعد منع.
دقا صـ
إن يك الحق الذى هنا حصل ليست له مئونة ولا تقـ وذاك كالنقدين إن لم يصلا في كثرة مقدار ما قد أثقلا على الذي كان لهن حملا فإنه يدرك لو قد نكلا في موضع كانت به المعامله ونحوها وحيثما قد حصله