سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٣

- 291

1

القرض

ائة

القرض بين الناس سنة جرى وهو من المعروف ما بين المورى ومن أخوه المسلم احتاج له في قرض شيء وهو قد حصله وقد أبى من قرضه لم يدخلا حظيرة الفردوس فيما نقلا وقد روى أن الرسول المرتضى قد أخذ الدين كذا واقترضا وقيل مكتوب بباب الجنة بأنما قرض الفتى بمـ وتلكم الصدقة المعلومه بعشرة رواية مرس والمقرض جائز متى ما قد فعل ما بين من بينهم البيع يحل وإن ذاك في الذى يكال وفى الذى يوزن بعض قالوا فحصروا القرض بهذه فقط وبعضهم لذاك ليس يشترط وقال بالجواز فى الأمتعة كذاك في الثياب والآنية وما لها يشبه مما كانا يعرف عند الناس واستبانا من كل شيء يوصن لرده ويضبطن بوصفه وحده كذاك أيضا كل ما كان يعد كالبيض والرمان عن بعض وجد والحيوان قال فيه بعض بأنه يبطل فيه القرض وقل أن تتفق ــــن أجزاؤه في الطول والعرض وبالمقدار

توائه

لأنه لا يعرف اسـ وبعضهم أجاز بالأشـ

بار

من عصعص لمنكب يقـ

لأن ضبطه بذاك

مم

قلت وذاك فى الإناث منهـ

در

بر

كذا من الكعب لكعب يشـ كن وفى العبيد باطل مستهجن

أما الذكور فالكلام فيهم

اك قائم

كالقول فى الباقى من البهائم بدون ما فرق هنـ والمنع في الإناث ممن رسما فإنما ذاك لمعنى علمـ وبعضهم أجازه وهاك ما له الإمام السالمي رسما في الحيوان بالجواز قالا

فإنه من بعد ما أطـ

الا