سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٤

292

بمنعه أجمعت الأعلام

إلا الإماء قرضها وذاك إن رد عين المقترض يجوز مثل رد ذلك العوض فإن يرد عينها وقد دخل يكون مثل من لفرجها استحل والشرط أن يرد غيرها فلا يجوز فالوجهان فيه بطلا وقد مضى ما قال في ذى المسأله إمامنا القطب وحل المشكله في خاس الاجزاء قد تقدما وذاك في باب النكاح للإما و قرض خدمة العبيـ د اختلفا والحيوان فيهما من سلفا كالخلف في قرضهما العلا هذا يزيد عن سواه شغلا

والقرض بالجزاف يمنعـ

ونا ولو مكيلا كان أو موزونا

يد

وقال بعض جائز ومثلما يأخذه يرجعه متمم ولا أرى هذا من المقبول فليس للجزاف من مثيل إلا إذا ما بوعاء يقترض وحينما يريد يرجع العوض يرده بذلك الوع بعينه فهو ككيل جائي أما إذا أقرض عرمة ورد لعرمة فذاك بالجهل فسد ولا يجوز القرض للديون كذا رواه القطب للتبيين وجائز أن يقرضن ما وجد في يد غيره له من المسـ وأنه ما لم يصل إلى يد مقترض من مـ ماله أن يرتدى والقرض بالجراب جائز بلا كيل وذا من الجزاف جعلا أما جراب كيله كذا كذا فذاك غير جائز إن أخذا إذ لم يكن على الجراب وحده ولا بكيل وحده قد حده وإن يكن يعرف كم فى الأول فإنه يجـ وز عند الأول والقرض حبا أو سواه قد حصل إن كان زائدا على حمل رجال أدرك ذاك في محل القرض فموضع القرض محل القبض ويدركنه ربه متى يرد إن كان دون ذاك في كل بلد يطلب ذاك من عليه الحق أو من له الحق ويسـ

تحق