سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٥

-

293

1

إلا الحجاز فهو لو قد قلا لا يدركن فيه الأداء أصلا لأنه الطريق للحج وقد يحتاج للزاد به كل أحد إلا الذى كان له فيه وطن فإنه عليه فيه يدركن وإن يك القرض من العينين فربه يدركه في الحين سلاد لو كان في أرض الحجاز بادى

حيث يريده من البـ وهكذا إن حيوانا أيضا كان الذى قد جعلوه قرضا وقال بعض إن تكن تساوت أسعارهم وليس من تفاوت فإنه يدرك للحب وما كمثله من كل قرض لهما في كل موضع يكون إلا في بلد الحجاز إن تولى وفى اختلاف تلكم الأسعار لا يدرك للقرض الذي قد بذلا في موضع يكون فيه السعر أغلى لئلا يفضين الأمر لأخذه أكثر عما بذلا فإن في ذلك نهيا حصلا عن كل قرض جر نفعا قد نهى نبينا يرويه أرباب النهى وظاهر الحديث أنه إذا أقرض عينا ما له أن يأخذا في موضع ثان إذا زادت هنا قيمتها عن حيثما القرض انبنى واستظهر القطب الإمام فيه بأنه ليدركن عليه في أيما شاء من الديار لو وقع الخلاف في الأسعار كذا تفاوت النقود جعله فحيثما أراد قرضه فله وإنما يمنع ما كان اختلف رداءة وجودة وقد عرف وإن هما قد رضيا بما ذكر فإن ذاك لم يكن شيئا حجر إذا هما من قبل ذا لم يوقعا شرطا على الذي له قد دفعا والقرض للطعام في بلاد والقبض في ثان بشرط بادي فذاك جائز يقول هاش كذاك عن مسبح والكدمي قال إن لم يقـ في ذاك نفع مقرض جاز معى وان يكن في ذاك نفع بأن لم تعجبه للنهى الذي فيه رسم

قد رسموا