الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٦1
294
1
قال فتى العباس من قد أقرضا شخصا فلا يقبل منه عوضا مثل ركوب جمل أو غير ما قلناه من شيء به تكرما لأنما ثواب هذا القرض يكون في يوم الجزا والعرض وقال بعض أقرضن جيراني إلى العطاء أى إلى الأوان ثم يجي عطاؤهم أجود من دراً من التي دفعت إذ أذن فقال لي فيه فتى العباس إن لم يكن شرط فما من باس أى إن تكن لم تشترط عليهم في ذاك شرطا فهو ليس يحرم قال عطا أقرضت لابن عمرا دراهما ألفا وألفا آخرا فردها وقد وزنت فإذا بها تزيد مائتين فوق ذا فجئته فقلت قد زادت على در اهمي ولا أريد ما علا فقال ما زاد عليها فلكا وعن ربيع كان يروى ذلكا وفي حديث الهاشمي جاء خير كم أحسنكم قضاء وقد روى المؤمن سمح إن قضى وهكذا سمح إذا كان اقتضى وإن يكن من حقه أقلا أعطى له وقد رضيه حلا والخلف في التأجيل للقرض جرى فلا عند أكثر الورى يصح ولو عليه اتفقا في العقدة فهو على الحلول دون مـ أجل أو لم يجعلن له أجل فإنما تأجيله لا ينفعل وقيل إن هم شرطوه لأجل فقبل وقت فرضوه لا يحل وبعضهم يقول إن الشرط لا يثبت فيه فله إن عجلا وجائز تأخيره بدون ما وقت له وأجل قد رسما إن رضى المقرض أن يؤخرا إن لم يكن عدم الرضا قد أثرا وبعضهم يقول ضرب الأجل للقرض شيء ليس بالمحلل وإنما الربا سبيل ما علم لأنه قد جر نفعا فحرم قال الإمام القطب قد دل على جوازه ولو غدا مؤجلا من أول الأمر حديث المصطفى لفا اليهودى متى تسـ مع
دة