الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١فرائض الاعمال هذا مسلم بانه ولينا لكنا اما اعتبارا لمعاني اللغة فانه وان يكن لم ينقد للبعض منها صار منقاد امتي او اننا نسمينه بما اطلق في مقابلات المشرك ووافقت جماعة المعتزله ترادف الايمان والاسلام وانما الشرع لهن قد نقل لنا على صحة ما قد ذكرا بانه لا يزنين الزاني وقال لا إيمان مره لمن ونحو هذين من الاخبار وما اتى عن بعض من قد غبرا من المبالغات في المقال لم تك من شأن ذوى الايمان مع ما اتى فيه من ارتكاب عمالها من ظاهر والعدل يحملهم على الذي هنا وصف الى معان غير معنى اللغة قد وقعوا على الذي قد هربوا وجعلوا الايمان في الشرع الاسد اي بامور تعرفن حالا في موضع الأجمال أو تفصيلا
ولا نريد بالذي قد نرسم عليه اسم مسلم اطلقنا وهو انقياده لحكم الملة في الكل فهو دون ما تردد كان ببعض من فروض قد اتي قلنا به استعمال عرف علما فمسلم اي انه لم يشرك على الذي قلنا به في المسئله
في شرعنا المطهر المقام
لنحو اتيان بواجب العمل قول النبي المصطفى من مضرا في حين يزني وهو ذو إيمان
ليست له امانة وقد زكن جاءت بها صحائح الاثار بانما هذا الذي قد ذكرا معنى صدور هذه الافعال فتلك دعوى دون ما بيان معنى الاحاديث عن الاواب بها عن الذي اقتضاه النقل فرارهم من نقل ايمان عرف وانهم بهذه القضية منه بحيث أنهم قد ذهبوا
بأنه التصديق منهم فقـ من دينهم ضرورة اجمالا في موضع التفصيل فيما قيلا
261