الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٧-
295
1
من عنده إلى خروج وقد روى القطب بشرح
الصدقه فإنه لأجل قد علق
النيل عن قادة الديوان بالتفضيل
بأن من أقرض إنسانا إلى وقت لهم قد علموه أولا فالقرض جائز وأما الأجل ذاك الذى حدوه فهو يبطل وقال بعض جائز ولا يحل قرضهم إلا إذا تم الأجل وقد أتى فى أثر من أقرضا لأجل فلا يطالب في المقضا من قبل أن يتم ذاك الأجل لأنه خلف لوعد جعلوا وجاء في بعض من الآثار له يطالبن بلا أضرار وجائز لمن يكون اقترضا أداؤه من قبل وقت فرضا
فذاك
ممنوع
بالاتفاق
ح
إذ أجل القرض الذى قد رسما ليس بشيء ثابت عليهمـ ولو أبي المقرض من أن يقبضا فليعطه حقا له ولينهضـ وقيل إن المقرض ما بين الورى جاز بشرطين لنا قد ذكرا من ذاك لا يجـ ـر للمنافع فإن تكن منفعة للدافع للنهى عنه في الحديث الراقي ولخروج القرض في ذا الشان عن صفة المعروف والإحسان وإن يك النفع هنا للقابض فذاك جائز بلا معارض وإن يكن بينهما فلا يصح الغير ما ضرورة قد تتضـ واختلفوا فى الضرر الذي عنا كمقرض حبا وقد تعفن ليأخذنه سالما حين اقتضى أو أنه مبلول حب أقرضا ليأخذنه يابسا فيمنع في غير ما مسغبة قد تقـ على اتفاق والخلاف قد وقع معها وفى المشهور أنه منع المثان من شرطيه ما لكم أصف أن ليس ينضم إلى عقد السلف أعنى بذاك القرض عقد ثاني كالبيع أو سواه من معاني وجائز أن يأخذن المقرض غير الذي قد كان فيه يقرض إن لم يكن هناك شرط جملا بينهما وبعضهم يقول لا