الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٨296 -
القضا
وقد أجاز بعضهم أن يأخذا في الحب حبا والذي كمثل ذا وقيل لا يأخذ إلا بقدر قيمته من جنس حب قد ذكر ذاك الذى أقرضه إياه من أول أو كان من سواه وفى الذى عن بعضهم قد رفعوا بأن ذاك الأمر شيء يمنع إلا إذا من جنس حب أقرضا أو قيمة دراهما يوم ومن يكن من رجل مقترضا وبعد ذا قال لمن قد أقرضا لا أجدن من جنس ما أقرضتنى شيئا ولكن ادفعن للثمن بسعر يومه فلما يقدرا عليه حتى انحط ستر قدرا ذا قال لمن قد أقرضا خذ جنس ما أقرضته لى واقبضا فقال لا أبغى سوى الدراهم فهى له على مقال الكدمي لأنهم قد سروا للقرض بها ولما يبق غير القبض وقال هاشم له الجنس وما قد سعروا ليس بشيء لزما قلت وذا هو الصحيح المعتبر لأن تسعيرا لشيء ما حضر يشبه من بيع لما في الذمم وقد عرفت حكمه من قدم وإن يك المقرض والذي اقترض في بلدة واحـ ـــدة وفي ربض فيلزم المقترض الإيصال للقرض نحو مقرض يقال
وبعد
وماله لنفسه أن يقرضا وهكذا لغيره لا يقبض
واله
من كل شيء كان في يديه لغيره إلا بإذن فيـ أو بدلالة له ويقترض خليفة اليتيم مما قد قبض لنفسه من مال ذا اليتيم لا يقترضن لغيره من الملا ويقرض اليتيم من أمـ وهو كذاك يأخذن من ماله وإن يكن لنفسه قد اقترض من مال ذلك اليتيم وقبض فرده فإنه يـ را إذا في حاجة اليتم ذاك أنفذا وإن يكن لغيره قد أقرضا فالغير يبرا إن يرد المقرضا وهو فلا يبرأ حتى يصـ رفا في حاجة اليتيم ما قد وصفا