سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩

—

297

1

وإن يمت خليقة قد أقرضا لأحد مال اليتيم وقضى فأطعم المقترض اليتيم ما قد كان من قرض عليه لزما ه إياه حتى غنى ذاك وقد أبلاه

أو أنه ألبس

غماله براءة ومخلص

في ذاك قد يرخص

يم

وحكم كل تبعة ودين كذاك للبتي والمجنون وقرض فسلة بأخرى أجودا منها فغير جائز إذا بدا ومن عليه لفتى قرض وله على الفتى من قبل قرض حصله في ذاك عن اختلاف الجنس فالتقاضي مع د الأكثرين ماضي وقد أتى في أثر في مقرض در اهما فغيرها لا يقتضى وقال بعضهم له أن يأخذا دنانرا بها كذاك عكس ذا يأخذها بالصرف إن دنانرا وإن دراهما بلا زيد جرى وشدد الأسلاف في نسيان تعدية وما كهذا الشان من كل شيء في يديه قد دخل أو أنه ضمانه عليه حل من غير وجه الشرع كان قد سقط لديه أو صار إليه بغلط كذاك في تضييعه الخلاص من وجه المعاملات تشديد زکن حتى لها ينسى كذا ما ماتلا كلقطة أمانة إن أهملا

كذا

ــما

وكل حق للعباد لزما فإنه كمثل ما قد رسـ ورخصوا لتائب من ذنبه إذا نسى ذلك بعد توب والبعض في المنسان للمعامله وما غدا كمثلها رخص له من كل ما لم يك من تعدية وليس في نسيان ذى من رخصة بشرح النيل قطبنا نقل وهو مقال لأبي خزر الأجل و قرض در هم له لم تزن وهكذا الدينار غير حسن لأن في الوزن تفاوتا فلا يجوز أن يرد ما قد فضلا فيدخلن ذاك في وصف الربا فهو حرام فله تجنبا وجائز إن لم يكن تفاوت في ذاك فالمحذور منـ

فائت