سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٠

—

298 -

1

كأن يبين بعد تكرار بدا بأن وزن الكل منها اتحدا وهذه القروش فيما بيننا ليست بحاجة إلى أن توزنا لأن وزنها غدا متحدا وليس فيها من تفاوت بدا والسمك البحرى أيضا يختلف في قرضه أجازه بعض السلف وإن قول المنع من صوابه لكثرة التفاوت الذى به إلا إذا بالوزن من جنس علم أقرضه ككنعد فلا يذم بشرط أن يكون ذاك خالي العظ ام عند هذا الحال والقرض للماء من الأنهار إن كان قد قدر بالآثار تدخله جهالة ذا اقترض فإن أرادوا نقض ه فمنتقض وقيل لا بأس به لكن يرد على سوا لا ينقصن ولا يزد قلت وإن بساعة قد قدراً أو جرى أنجم فلا جهل نرى أعنى بذاك الساعة المقسمه للوقت في العصر كما قد تعلمه

من

اللزوم في الدين

وبعد أن يحل وقت الدين جاز اللزوم فيه للمدين لو كان ذلك اللزوم حصلا ممن أخو الدين له قد وكلا وذلك الجواز في اللزوم يكون عند اليسر من غريم وما أتى مطل الغنى ظلم في خبر لنا رواه الجم معناه أن يكون ذاك الدين مما عليه يقدر المديون ويده تناله وربا إليه محتاج وقد يطلبه ومن بنقد رجلا يطالب وعنده النخيل والمراكب ولم يكن لديه نقد حصلا فلا يعد ذلكم مماطلا وما عليه من اثام إن طلب دفع الذى عليه كان قد وجب ألن عاجز عن الأدا للناس وليؤد مهما وجدا