سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠١

-

299

1

ومن له قليل مال ولزم عليه دين ثم حج ملتزم وكان عنده عيال فيجب قبلا قضاء دينه كما وجب وبعده عياله وإن يخف عليهم من ذاك ضرا أو تلف

ــــد

من بعد في قضائه كما يجد

فلينفقن عليهم وليجتهـ وقد روى أن لذى الحق يدا ثم لسانا هكذا عن أحمدا يعنى بتلكم اليد الملازمه وباللسان طلبا قد داومه وإن يكن ذاك الغريم معسرا لزومه يكون مما حجرا وعن شريح جاء والسدى وهكذا الضحاك في المروى لا بأس عندهم على من قد لزم ذا عسرة إن كان في دين علم فذاك فى فعل الربا قد قصره إلى الذي أعطى له شيئا يرد المعسر فقال بعض الجلسا

وقوله نظرة لميسـ من عمل الربا وبعد لم وقد روى أن شريحا حبسـ

ما هذه الآية قال في الربا كذا عن البحر أتانا في نبا

القطب جمهور

السلف

بأنها على العموم والخلف

ثلاثة منها لزوم يعلم

قال الإمام والطلب المذكور فى قولهـ في قولهم وهو كبيرة بجنب من لرم إن يكن الملزوم في المعسر ارتطم وهكذا في جنب ملزوم إذا ما كان موسرا فلما ينفذا وعدم الإعطاء بعد طلب ثان هـ المطول فلتجتنب هو وأنه كبيرة لا كبر من اللزوم عندهم وأخطر وكونه في جنب من كان طلب فإن يكرر لأخى العسر الطلب وثالث الأقسام بالفجـ يدعى وذا من صاحب الميسور

4.

ـــور

إن لم يؤد ما عليه قد لزم

فهو بذاك فاجر وقد ظلم

وقيل من لمعسر قد أقرضا أو أنه أحسن منه الاقتضـ أظله في ظله مولاه في يوم لا ظل سوى ما واه وقد روى بأن من قد شددا على أخى العسرة في شأن الأدا