الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٣1
- 301 -
-
ثمت أحيا ثم بعد قتلا وكان دين فوقه ما دخلا للجنة الخضراء أو يسلما عنه الذى كان عليه لزما
قضاء الخلاف
وبي
جاز القضا في الدين لو خلافا ما كان قد بيـ إليه وافى أو أنه خلاف ما ترتبا في ذمة وغير ما قد وجبا وليس ذا من ربح ما لم تضمن ما لم تقبضن في موطن ما ليس لديك وصفا أو طعم قبل أن يستوفى يع بيعاً ولا يدعونه بيعاً مضى إن كان من دراهم قد وجبا
أو بيع لأنهم لا يقصدون بالقضـ
وإن ما فى ذمة ترتبـ
المبيع الأول الذي زكن
له
د
أو من دنانير لهم تعين غثمن ذلك لا مثم وذاك ما لم يك ما قضاه من نوع وإن يكن منه القضاء منعا لأنه إلى الربا تذرع لسلعة بجنس أجـ إذ في القضا بمثل ما قد باع له فيمنعن مع بعضهم لو ما قصد ذلك في أول ما كان عقـ وجوزوه إن يكن لم يقصدا من أول الأمر ولو بأزيدا لأجل بعد ذلك التذرع إلى الربا فمن هنا لم يمنع أيضا وبيعه الذي قد سبقا قد صار كالمنسوخ ما له بقا و اختاره بعض وبعض جوزا إن لم يكن بتهمة قد برزا كما إذا قض اه لكن بأقل مما به باع أو المثل جل وبعضهم يمنعـ ه إن كانا بزائد
لأنه حينئذ قد يتهـ
فإنه من ذاك يمنعنـ
ذاك عن
وأنه إن كان يوماً متهـ
لو كان بالأقل يقضين
م
وصاحب الدين فلا يأخذ قط من دينه أكثر مما قد يخط