سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٤

L

دين

اء

والمقبول

ولا أقل وسواء أخذا لماله أو يأخذن خلاف ذا وإن تقع زيادة عند القضا أو يك نقصان لديه عرضا فإن ذلك القضا عندهم لا يفسخن بذا ولا ينهدم لكن يرد رب ذاك الدين ما زاد عنده من النقـ ويدركن عن حقه ما قد نقص إن كان ذلك القضاء منتقص لو ذلك النقصان كان برضى من صاحب الحق الذي قد قبضا وجوز الأخذ مع الزيادة كذا النقصان بعض القادة بدون إدراك ورد ثبت على رضا الاثنين بالذي أتى والنقص والمزيد من حسن القضا ذاك الذى رغب فيه من مضى وأمر الهادى به إذ جاء خيركم أحسنكم قض قال الإمام القطب هذا القول عندى هو الصحيح وا فالمصطفى بكرا يقال اقترضا وبعد ذا عنه رباعيا قضى فحين جاز ذلكم في القرض يجوز في الدين إذا ما يقضى إذ ليس بين القرض والديون فرق لدى الخروج من هذين بل إنما جوازه في الدين أولى من القرض بدون مين وذاك لاختلاف ما في الذمة من الأمتعة وما أتى النهى من الأمين عما يجر النفع من ديون خلاف حال القرض فهو اتفقا الذي في ذمة تعلق مع والنهي عن قرض يجر منفعه فكم من الرواة من قد رفعه وولد الفاروق ألفا قبضا قرضا وزاد مائتين إذ قضا والخلف فى المزيد هل يجوز إن كان ذا ليس له تمييز من واجب الحق فبعض قال لا وحللا

مع

ه بيه

وبعضهم أباحه

وجائز أيضا بأن يقدما زيادة على الذي قد لزما بأنما ذى هبة أو

وجوزوها دون قول نطقـ

وجوز القضاء فى الماشـ

4.

صدقه

لو بوفاق كان أو زيادة