سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٥

303

لاسيما إن كان ذاك بأقل أو بالخلاف كان ذاك إذ حصل فإن من كانت له في الذمة دراهم أو غيرها من قيمة مثل حمار أو بعير جاز له أن يأخذن من نوع ما قد بذله ومن يكن قضى له في دينه كذا كذا من درهم في ظنه فيان أن دينه الذى عرض أكثر من ذاك الذى له قبض جاز القضا في ذاك بالتحقق ويدركن بعد ذاك ما بقى وذا كمثل أن تكون في الذمم عليه عشرون دنانير تقسم فيغلطن أو يتوهمنـ أو أنه لذاك ينس سينا مع صاحب الحق فيقضى حبا أو غيره من كل ما أحبا ويجعلان الدين عشرة فقط بالوهم أو نسيانهم أو بالغلط فثابت ما قد قضى في العشره لكن يزيد عشرة مقرره أو أنه يقضى له قضاء يكون عن جميعها وفاء وإن يكن قد خرج الدين أقل مما عليه ذلك القضا جعل يصح مثلما أن يقعا ذاك على عشرين دينارا معا وبعد ذاك الحال بان وظهر بأن ذاك الدين نصف ما ذكر لأنما القضا على الحق أتى وغيره فمن هنا ما ثبتا لأنما وقوعه فى العش وز والزائد مما حجره فاشتملت عقدة ذلك القضا على الذي جاز وما قد رفضا خباطل جميعها إذ القضا بيع وحكم البيع قبلا قد مضى فالحكم أنه يرد ما قضا ثم يجددان عقدا للقضا وجوزوا ذاك القضا برد ما زاد من الدين إلى من سـ وهو مقال من يرى فى العقـ دة أن تشتمل لجـ ائز مثبت

فلا

و فاسد فإنها لا تنهـ

دم

يجـ

لما

بما هناك قد علم

بل إنما الفاس د منها يبطل ويثبت الجائز والمحـ

ال

وإن يك الدين خلاف ما قضى بأن ففاس

د

لهم فعل القضا