الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٥303
لاسيما إن كان ذاك بأقل أو بالخلاف كان ذاك إذ حصل فإن من كانت له في الذمة دراهم أو غيرها من قيمة مثل حمار أو بعير جاز له أن يأخذن من نوع ما قد بذله ومن يكن قضى له في دينه كذا كذا من درهم في ظنه فيان أن دينه الذى عرض أكثر من ذاك الذى له قبض جاز القضا في ذاك بالتحقق ويدركن بعد ذاك ما بقى وذا كمثل أن تكون في الذمم عليه عشرون دنانير تقسم فيغلطن أو يتوهمنـ أو أنه لذاك ينس سينا مع صاحب الحق فيقضى حبا أو غيره من كل ما أحبا ويجعلان الدين عشرة فقط بالوهم أو نسيانهم أو بالغلط فثابت ما قد قضى في العشره لكن يزيد عشرة مقرره أو أنه يقضى له قضاء يكون عن جميعها وفاء وإن يكن قد خرج الدين أقل مما عليه ذلك القضا جعل يصح مثلما أن يقعا ذاك على عشرين دينارا معا وبعد ذاك الحال بان وظهر بأن ذاك الدين نصف ما ذكر لأنما القضا على الحق أتى وغيره فمن هنا ما ثبتا لأنما وقوعه فى العش وز والزائد مما حجره فاشتملت عقدة ذلك القضا على الذي جاز وما قد رفضا خباطل جميعها إذ القضا بيع وحكم البيع قبلا قد مضى فالحكم أنه يرد ما قضا ثم يجددان عقدا للقضا وجوزوا ذاك القضا برد ما زاد من الدين إلى من سـ وهو مقال من يرى فى العقـ دة أن تشتمل لجـ ائز مثبت
فلا
و فاسد فإنها لا تنهـ
دم
يجـ
لما
بما هناك قد علم
بل إنما الفاس د منها يبطل ويثبت الجائز والمحـ
ال
وإن يك الدين خلاف ما قضى بأن ففاس
د
لهم فعل القضا