سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧

- 305 -

فإنه يتم مثلما جرى وليس فيه من فساد قد طرا كذلك اقتضاه في ديون يظنها للطفل والمجنون أو غيرهم فتخرج رج الديون لنفسه أحكامها تكون وجاز في الجميع قطعا أن قصد إلى القضا وما نوى به أحد أى أنه لم ينو نفسه ولا من قد تولى أمره من الملا فإن يكن لنفسه الدين ظهر فثابت قضاؤه الذي ذكر وهكذا إن بان بعد ما ذكر بأنه لغيره فلا يضر له دين على شخص وقد أعطى له المديون سلعة وجد ويأخذن من الثمن ما كان من دين له هنا زكن

و من

ا

فتلفت منـ

4.

بلا تضـ

بيع

وذلك التلاف قبل البيع أو يتلفن من بعد بيعها الثمن قبل القضا فلا ضمان يلزمن

إن لم يضيع في القضا ولا التلف ولم يكن في البيع تضييع عرف

للقض

مين

وزائد عن قدر الديون ليس عليه فيه من تضـ لو أنه ضيع اء من بعد بيع تلكم الأشياء ومن له عشرون دينارا على شخص فأعطاه لها مكملا

يزنها وبعد ذا يقضيها في حقه وتلف يأتيهـ من قبل وزن دون تضييع فما غليه فيها من ضمان لزما لأنه ما ضيع القضا ولا ضيع في الوزن متى تناولا فهو على غريمه يدرك ما كان عليه قبل ذاك لزما وهو مضيع لها إذا وزن وما قضاها بعد وزن قد زكن وتتلفن بعد ما قد وزنا وأنه لها يصير ضامنا إن خرجت كاملة ما فيهـ زيد ولا نقص بدا عليها دان يك النقصان فيها قد ظهر أو المزيد حينما لها اعتبر فما قضاها بعد وزنها فلا يقال قد ضيع فيما فعلا لأنما قضاؤه ما أمكنا وكان فيها النقص قد تبينا

(م 20 - سلاسل الذهب)