سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٨

بلا رضا بينهما كان بدا أو المزيد كان فيها وجدا فيدركن دينه الذى عرف لو أنما تلك أصابها التلف

ومن يقل لمن عليه الدين لا أفارقنك لا ولن أنتقـ

أو تقضين ما كان لي من حق أو إن تكن لم تعطين لى حقى وبعد ذاك الحال قد أعطاه شيئا يبيع كما يرضاه منه وقد أصاب ذلك التلف ويقضين حقه الذي وصف

من قبل أن يبيعه أو تلفا أثمانه بدون تضييع وفا فإنه يضمن ما قد قابلا لدينه كالرهن هذا جعلا يقا لأنما هذا عليه ضـ وإنما صار كرهن أوثقا لقد أعطاه ما به اتثق في دينه ذاك بتكليف يشق ولم يك الشريك في الديون بمدرك على الفتى المديون لم يك أمر من شريك قبل ذا إلا منابه من الدين إذا

حتى

وإن يكن للكل هذا قبضا

بدون

أمر من

شريك عرضا

منابه منه بلا نقصان أدرك ذلك الشريك الثاني

وأدرك الغريم رد ما دفع لأول إذا أراد يرتج

وإن يك الشريك قد أبدى الرضا بفعل آخذ فإنه مضى يشتركن في دينه المذكور والأب إن مع ابنه الصغير ومثله خليفة اليتي شارك لليتيم مع غريم فذان يدركان أخذ الدين جميعه في الحكم عن يغين

أعنى به خليفة اليتيم

ووالد الطف

ل من الغريم

أمر صاحب الدين الغريم في الدين

وصاحب الدين إذا ما أمرا من دينة عليه قد تقررا

أن يعطين دينا عليه عبـ

أو طفله أو غير ذين عنده