الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٩-
فا
يد
أو طفل غيره وعبدا عرفا الغيره لو بالجنون و بالإذن من والد ذاك المولد وهكذا أيضا بإذن المسـ فقد برى الغريم من ديون إن دفع الدين الى هذين لو أنه من يدهم قد تلفا إن كان أعطاهم كما قد وصفا كذاك لو قد قال ميز حقي وألقه فى البحر أو في الطرق ويفعل الغريم ما قد قالا لبرئت ذمة هذا حالا لكن هما في إثم ما قد ضيعا صارا شريكين بما قد صنعا وإن يقل له اقضه لطفلكا وهكذا عبدك أو مجنونكا فما له براءة أو يصـ ــــلا مع ربه الدين هنا مكملا طفله أو عبـ
لأن ما مع
وجوزوا أن يبرأ المديون
بهم
كأنه لم ينفصل من عنده ولو لم تصل الديون وهو الذى القطب لنا قد عدله إذ قبضهم كقبضه قد جعله لأن رب الدين لو له ترك لبرئ المديون منه دون شك وقبض هؤلاء ليس أعظما من تركه في قول قطب المعلما وإن يقل أرسله مع من أقبلا من عندكم ولم يعين رجلا فإنه يبرأ حينم وما له براءة إن لم يصل لو أنه عند أمين أرسله لأنه إد كان ما عن له فإنه كمثل من لم يأم. بذلك الإرسال عند النظر وإن يعين كان من قد عينا مثل وكيله فييرا هاهنا وقال بيرا مطلقا بعض الأول قد وصل الحق هنا أو لم يصل كان الرسول رجلا أمينا أو أنه لما يكن مأمونا لو كان مجهولا لأنه فعل ما كان مأموراً به وما عدل كمثلما يبرا إذا ما أمرا له مع خائن من الورى أو عند جبار غصوب غاشم فإنه يضمن أن يبعث بـ
أو أنه يرسله
أما الذى ما بينـ
ظال مع
يرس