الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٠مع من دراه أنه خون أو أنه مع يون إلا إذا عينه له فما عليه فيه من ضمان لزما إن كان رب الحق يدرى هاهنا مأموره مضيعا أو خائنا ويبر أن مطلقا مما حمل قد وصل الحق هنا أو لم يصل إذا له رسوله يعين ولو قضاه ذلك المعين فيما له كان على من أمرا أو قد قضاه غيره من الوزى فيما على الأمر من ديون أو للغريم قد قضى في دين كان لذلك الغريم قبلا على أخى الحق وكان حلا وقيل مهما قال من يكون له دين لمن عليه دين حمله إن الذي عليك من دين ليه ــه لخالد أو ماريه في كزكاة لزمت من مالي أو في ضمان لازم بحال أو في انتصال قال أو تكفير أو ما كمثل هذه الأمور للدين رب أو وكيل مرتضى فذاك لا يصح ما لم يقبضا ثم يرده على أن يفعلا ذاك بأمره له موکلا
وبعضهم أجاز لو
أجاز لو لم يقبضا
وصاحب الدين متى ما يأمر
فلتعط
فإن يكن أنفذه فقـ د مضى يطلبنه بحق يشترى من
شيئاً له يعلم أصلا كانا أو أنه من العروض بانا بماله في ذمة ثم عقد هذا له ذاك الشرا يداً بيد فباطل شراؤه كما إذا كان اشترى أيضا له وأخذا يدون أمر منه أيضاً منعقد بما غدا في ذمة يدا بيد وقد أجاز ذا له فما اشترى يرد للبائع رداً للـ
وصح
ورا في الأظهر إن كان الشرا نسيئة لمن له قد أمرا لكنه أجاز ما قد فعلا أو الذى لم يأمرنه أولا لأنما التوكيل والأمر على فعل المشرا منه صحيح قبلا ويطلبن من غدا موكلا بالثمن الذى لذاك قابلا