الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١١1
والقطب قال يبحثن فيما ذكر بأنه لم يأمرنه من أمر ولم يوكله بأن يشرى له بغير ما في ذمة حصله لا فرق ما بين الشرا هنا وجد بما غدا في ذمة يدا بيد والاشترا بذلكم إلى أجل فالكل من ذلك شيء قد بطـ لأن من كان له الحق لزم لم يقبضن حقه ويستلم قال وقد يجاب عما قد ورد إن لم يكن بيعهم يدا بيد فذلك المائع كالرسول من آمر في بيعه المعقول وبعضهم يقول قد صح الشرة والشيء لازم لمن له اشترى أى ذلك المأمور من كان عقد سواء اشترى له يدا بيد والدين في ذمته لمن أمـ باق على حالته كما غبر
لأنه إن لم يصح صح له فلازم عليـ
العق
وقيل إن البيع ما بينهـ
لأمر والثمن الذى يحـ
والدين كائن على الغـ
وقيل إن البيع
وما عليه الدفع
لهم
لآمر وما أتاه رد
يدفع
أثماناً لبائعيه
صح وذاك الشيء فهو يلزم
فإنه عليه ما ذاك
من
بد
اله السابق من قديم
والشيء للآمر منهم يلزم
للأثمان لكن هما قد يتقاضان
عنى
بأن يقول ذلك الغريم ما أعطيته من ثمن متمما في الشيء فهو راجع إليك في مالك من حق مضى من سلف وصاحب المدين يقول إني قبلت ما أمضيت أنت وإن هما كانا لذاك اعتقدا بدون ما تلفظ منهـ م بدا ويصلح واللفظ فى ذلك فهـ و أرجـ وإن يكن أعطى له منه وعا وقال ضع ديني فيه مسرع أو أعطه بهيمة تأكله عينها أو لم يعينها أو قال في بيتي ضعه أوضع في منزل عينه أو موضـ
فإنه يجزيهما