سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٢

وصحح

لم يبره ذلك لانتفاء صحة قبضه بذى الأشياء وبعضهم جوزه إذ فعلا ما كان مأموراً به ما بدلا القطب له كمثلما لو أنه أبراه مما لزما لبرئ المديان مما قد ذكر فكيف لا يبرا إذا له أمر يجعله في موضع قد عينا أو أنه يجعل ذاك في إنا وإن يكن خليفة بذا أمر في مال من كان تولى وقهر من غائب أو مسجد كريم أو ذى جنون حاضر يتيم أو غير ذلك من وجوه الأجر فلا براءة بهذا الأمر إلا إذا الحق إليه وصلا وضامن إن تلف قد حصلا وإن يقل عند الغريم اثنان أمناء الناس مقبولان من يأمرك الذي له الدين بأن تعطيه لخالد أو لحسن أو أنه أبراك مما لزما له فإن حجة قولهم لابنك أو عبدك أو خلاه لك كذاك إن قالا بأنه ترك يبرا ورب الدين لا يشتغل به لدى الأحكام حين تفصل كذاك ما بين الغريم جعلا وبين ذى الآلاء جل وعلا إن بان أن الأمناء قالوا ذاك له ثم انتفى الإشكال كذاك إن أقر رب المال أنهما قالا بذا المقال أو أنه بالقول كان آمرا لهم فلا شغل به إن أنكرا وتنصين خصومة بينهما إن جحد الأمر أمراً لهما ولم يكن هناك من بيان ويحلف الغريم بالرحمن من جهة الدين الذى له ذكر أن ما له عليه شيء استقر وما له عليه إيمان على أصل البيوع أنه ما فعلا أو قرضهم ذاك الذى قد أقرضا ذاك الذى الدين به قد قرضا وإن يكن قال الأمينان أعطنا لذلك الدين الذى تعينا لأن من كان له الدين أمر تدفعه لنا تماما وذكر