سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٣

—

- 311 -

-

لما

وهو سوا قال الأمينان أعطنا هذا لكي نأخذه لنفسنا أو أننا نأخذه منك على أن تدفعنه لعمرو مثلا فما له براءة إن إليهما بحسبما تكلما ما بينه وربه جل ولا في ظاهر الأحكام ما بين الملا فالأمناء أمناء شرعا في كل شيء لم يجروا نفعا فيه لنفس هم ولما يدفعوا به عن النفوس ضراً يقـ أو أثبتوا تصرفاً واستيلا لنفس هم فيه على ما قيلا إذ لهم نفس وأنفس البشر أمارة بالسوء في آي السور وبالخصوص في الذي فيه جرى نفع ودفع أو ولاية ترى وجوزوا أن يبرأن بما حصل ما بينه وربه إذا فعل وما له في الحكم من براءة إن أنكر الآمر للإمارة فإن يرد إعطاءهم فليشهدا هذا على الإعطاء من قد وجدا مخافة أن يقع الإنكاث أو تحدثن بعد ذا أحداث بها يضيع ما له قد دفعا فهو إذا أشهد فيما وقعا وصاحب الحق بعيدا أنكرا بأنه للأمنا ما أمرا

فإنه له عليهم يرجـ فيما رأى القطب الإمام الأروع فإنه ولو يكون ائتمنا لهم وأعطاهم اهم لما تعينا فإنه أعطاهم معتقدا براءة مما عليه حدا

قال وعن بعض القدامى يرفع بأنه عليهم لا يرجـ إذ كان أعطاهم لما أعطاهم وأمنا لديه قد كانوا هم وإن هما قالا بأن قد أمرا من كان دينه عليك سطرا إن تدفع الدين لنا فترجعا ذاك إليك بعد قبض وقعا في كزكاة ما له أو مثل كفارة وما كهذا الشكل فإنه يفعل ما قالاه ويبر أن بالذى أتاه وذاك في الأحكام ما بين الورى وبينه وربه الذى برا