سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٤

- 312

ما تقدما

إذ لم يجرا لهما نفعا وما إن دفعا بذاك ضرا عنهما وإن هما من بعد جاءا نكرا فإنه في الحكم ليس ييرا وبينه وذى الجلال الأكبر فقيل لا يبرا وقيل قد برى وجوز الدفع الذى قد ذكرا لو بأمين واحد من الورى لو بفتاة حرة أو من إما وذاك في جميع بل جوزوا ذاك بواحد متى كان مصدقا على ما قد أتى لو بفتاة حرة أو أمة لو أنهم ليسوا بذى أمانة وحجة القولين ما قد وردا الصادق في آى الهدى كونوا مع فإن ال فى ذاك للحقيقة يصدق لو بالفرد مثل امرأة أما لدى الأحكام ما بين المورى فلم يكن ييريه مما ذكرا إلا أمينان ولا يجرا نفعا وليسا يدفعان ضرا وجائز هبات ما في الذمة وذاك مع من لم يرى في صحة هذى الهبات القبض شرطا قد وجب وهو سواء صاحب المال وهب أو أنه لغيره من الورى لمن عليه دينه ومن يقل في صحة الهبات بأن أمر المقبض شرط آتي هبات ما في ذمة تقيدا

ررا

دا فعنده ليست تصح أب ولو لمن عليه في ذمتـ

لأن ما في ذمة في وقته

ليس بمقبوض ولو كان وهب احد في ذمة له وجب وهبة الصداق من حليلة في ذمة الحليل لما تثبت ما بينها والرب إن تأتيه فيه وجائز لها الرجوع لو أنها قالت بأن ما وقع لهبة ماضيه لا ترتجع كذاك في الأحكام أيضا يقع ما الرجوع إن أرادت ترجع

والمعلة الزجر عن التساهل في شان ذا الصداق عند القليل فيه وعن طلابه من جهة والزجر عن ظلم لهذى المرأة يدخلها الحياء منه أن ترد أى أنه يطلبه منها وقد