الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٥313
-
قال الإمام القطب والذي معى بأنها إن وهبت في موض لزوجها صداقها فلا تصب فيه الرجوع لو تجد في الطلب ما بينها وذي الجلال الحق كذاك في الأحكام بين الخلق لقوله جل فإن طبن إلى آخرها في الذكر هذا نزلا قال وفي هذا دليل صحة هبات شيء قد غدا في الذمة وسوف يأتي في كتاب الهبة ذكر لما قلناه في المسألة
الوكالة لقبض الدين
جازت وكالة لقبض الدين كذاك الاسـ تخلاف للمكين من ربه كانت ومالكيه أو أنها من قائم عليه مثل يتيم وكذا زوجنة وليس للغريم من براءة إن كان قد أعطى وكيل من ذكر خلاف ما عليه قد كان استقر لو كان جنسا واحداً قد حسبا في الزكوات عندهم وفي الربا وذاك مثل ذهب وفضة معروضان وشعير حنطة ألا ترى الدرهم بالدينار صرف وذاك الصرف بيع جارى وذلك التوكيل قد كان على قبض وفى البيوع لم يوكلا وللموكل الخيار جعلا يخيرن بينما أن يقبلا ما كان قد أعطى له من ماك أو أنه يرجع في الأفعال ويضمن الغريم تالفا خلا ما لم يصل موكلا ويقبلا وما على الوكيل تضمين عرف في ذاك إن يكن أصابه التلف لأنما الغريم قد أعطاه ما لم يجب عليه عن رضاه وقال بعض يبرأ الغريم لأنما التوكي تقيم وقد جرى بين الورى وعلما بأخذ ما قد كان دينا لزما وقد جرى أيضا على قضاء غير فيرأن مع إعطاء
لم