الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٦1
-
خلاف ما كان عليه لزما فذان قولان لهم قد علما وألزم الوكيل بالتضمين من عنده يضمن عين الدين إن لم يكن قد قبل الموكل ما قد قضى له الوكيل الأمثل فيأخذ الوكيل ذلك القضا لنفسه مع من يقول قد مضى وقال بعض يلزم الموكلا ما يأخذن له الموكيل أولا لو من خلاف دينه مادام لم يمنعه من خلافه ولا غرم لأن أخذ الدين ما بين الورى يبذله بنفسه معهم جرى وبقضاء للخـ لاف فإذا خلافه ذاك الوكيل أخذا يبرأ الغريم كالوكيل الأمثل وصار لازما على الموكل فإن يضع ولم يكن تضييع فهو على صاحبه يضيع وذاك كله إذا وكـ له أن يأخذن دينه أو ماله فإنه يلزمه ما فعله أو يقضين دينا من الغريم له
وماله من الغريم قد قضى
إذ القضاء يطلقن عندهم
من الخلاف والوفاق قبضا في لغة العرب وعرف لهم
على الوفاق والخلاف فلزم ما يأخذن منهما بعض جزم وذا هو القول الذي قد حققا له الإمام القطب حين دقا في المسألة يعطى الوكيل دون ما شهادة
وليس للغريم بذلك التوكيل أو إقرار من رب دين خشية الإنكار
الوكيل
ولا يصح بادعا الوكيـ
لو أنه كان من العدول
ولو الوفا أظهروا ذا القولا إذا ادعوا لنفسهم توكيلا وربه لو واحدا يرونه وجوز الأمين فيما بينه
مع بعضهم إذا ادعى الموكاله لو أمة مقبولة المقاله وبعضهم أجاز كل من غدا مصدقا ولو يكون واحدا وذاك بينهم وبين الحق وليس في الأحكام بين الخلق وصاحب المال إذا ما أنكرا بأنه للمدعى لم يأمرا