سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٧

315

من بعد ما أعطى الغريم ما ذكر يحلف أنه بذاك ما أمر ويغرم الغريم لا محاله لصاحب الديون حتما ما له وما له أن يرجعن به على من ادعى بأنه توكلا إذ كان قد صدقه فيما ادعى وقد أجاز بعضهم أن يرجعا لو بعد تصديق ووجه ما ترى بأنه أعطاه ما قد ذكرا بنية الخلاص من دين لزم وأنه إن بالخلاص ما حكم فإنه له بأن يسترجعا منه الذي كان إليه دفعا وإن يمت موكل من قبل أن يأخذ دينه الوكيل المؤتمن فإن يكن بموته قد علما فذلك التوكيل قد تهدما وكل ما يأخذه من بعد ما يموت من وكله قد علما فذاك في ضماته لمن غدا عليه أصل الحق قد تقيدا والوارثون بالخيار فإذا شاءوا لقبض قبضوا من عنددا وإن أرادوا الترك منه تركوا وحقهم على سواه يدرك أما الغريم فهو لا خيار له إن بعد علمه بموت بذله وإن يكن أعطاه غير داري بالموت فهو صار بالخيار إن شاء أن يتركه ليوصلا ذاك إلى من ورثوه مثلا وإن يشا أعطاهم واسترجعا من عند من كان إليه دفعا وإن يك الوكيل لما يعلما أن المذى وكله تخرما فقبض الحق ففى بطلان وكالة له بهذا الشان خلف فقيل تبطلن يرد ما يأخذه لمن له قد فإن يكن قد ضاع مما دفعا شيء فإنه عليه وقعا والوارثون حقهم باق على من ذلك الحق عليه أولا إلا إذا ما هم رضوا وقد رضي من سلم الحق ولما ينقض ورضى الوكيل أيضا وإذا لم يرض منهم واحد ونبذا فإنه لا يدركن عليه ما لم يرض لو مع وارث تسلمة

لما