الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٧315
من بعد ما أعطى الغريم ما ذكر يحلف أنه بذاك ما أمر ويغرم الغريم لا محاله لصاحب الديون حتما ما له وما له أن يرجعن به على من ادعى بأنه توكلا إذ كان قد صدقه فيما ادعى وقد أجاز بعضهم أن يرجعا لو بعد تصديق ووجه ما ترى بأنه أعطاه ما قد ذكرا بنية الخلاص من دين لزم وأنه إن بالخلاص ما حكم فإنه له بأن يسترجعا منه الذي كان إليه دفعا وإن يمت موكل من قبل أن يأخذ دينه الوكيل المؤتمن فإن يكن بموته قد علما فذلك التوكيل قد تهدما وكل ما يأخذه من بعد ما يموت من وكله قد علما فذاك في ضماته لمن غدا عليه أصل الحق قد تقيدا والوارثون بالخيار فإذا شاءوا لقبض قبضوا من عنددا وإن أرادوا الترك منه تركوا وحقهم على سواه يدرك أما الغريم فهو لا خيار له إن بعد علمه بموت بذله وإن يكن أعطاه غير داري بالموت فهو صار بالخيار إن شاء أن يتركه ليوصلا ذاك إلى من ورثوه مثلا وإن يشا أعطاهم واسترجعا من عند من كان إليه دفعا وإن يك الوكيل لما يعلما أن المذى وكله تخرما فقبض الحق ففى بطلان وكالة له بهذا الشان خلف فقيل تبطلن يرد ما يأخذه لمن له قد فإن يكن قد ضاع مما دفعا شيء فإنه عليه وقعا والوارثون حقهم باق على من ذلك الحق عليه أولا إلا إذا ما هم رضوا وقد رضي من سلم الحق ولما ينقض ورضى الوكيل أيضا وإذا لم يرض منهم واحد ونبذا فإنه لا يدركن عليه ما لم يرض لو مع وارث تسلمة
لما