الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٨1
لأن ذاك الأخذ باطل ولا يصح إلا بعد إتمام حلا ومن يقل بأنها لا تبطل يقول لا يرده بل يوصل
للوارثين فإذا اضاع بلا تضييعه ضاع عليهم وخلا وإن يكن من الوكالة انتزع من قبل أخذ دون علم ما وقع فقال بعض باطل يرد ذا
أولا
أخذا فالخلف فيما بعد نزع وصاحب الحق له الحق على من كان حقه عليـ وإن يكن ضاع فيضمننه لربه لو لم يضيعنه إلا إذا معطيه بالنزع علم فلا ضمان دون تضييع لزم وإن في بطلان توكيل صدر بدون أن يعلم بالنزع ضرر يكون في ذاك الضمان والنصب بدون إنفاذ لما فيه تعب والقول بانعزاله ولو بلا علم بذاك النزع ممن وكلا فإنه للشافعي قد رفع ومثله الموت بلا علم يقع ووجهه بأن ذاك العزل لا يحتاج أن يرضى به من عزلا فإنه منعزل لو ما رضي فالعزل ثابت صحيح منقضي لو أنه بذاك لما يعلما مثل الطلاق واقع إذا رمى وثابت لو أنها لم تدرى به فليس العلم شرطا يجرى كمثلما لو جن من يوكل فهو ولو لم يعلمن منعزل
وبعد ذا أعتقه وأرسله عبد وكله كما إذا في بيع
فباعه الوكيل بعد العتق فإنه لا يرجعن في الرق ويستحب الذي قد وكلا
هد بالعزل الذى قد فعلا يش لأنه إن ادعى أن عزلا من بعد ما تصرف لم يقبلا إلا بحجة وقول يقبل وبعضهم يقول لا ينعزل حتى إليه خبر العزل يصل وذاك كالقاضي إذا يوماً عزل وهو مقال مالك وأحمدا ولأبي حنيفة قد وجدا وقد روى القطب عن الشيخ الأجل فتي محمد بن بكر ونقل