الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٩- 317
1
بأنه إن يكن التوكيل لا
إلا عند علم حصلا
فالنزع أيضا هكذا ليس يصح إلا بعلم وكلام متضح ومرجع القولين هل تعتبر ما كان من حال هناك تظهر وذاك لاستصحاب أصل الأمر فإن الاستصحاب دون نكر قاعدة تعرف في الأديان وذاك مقتضى المقال الثاني لأنه قد جعل التوكيلا باق إلى ظهور ما يزيلا أو أنه تعتبر الحال التي تنكشفن بعد خفاء الصورة لأنه قد جاء في الحقيقة ما جاء بدون ما وكالة وهو المقال الأول الذى أتى للشافعى ورووه مثبت كذلك الخلاف أيضا كتبا إن يك رب الدين يوماً وهبا لأحد غير الوكيل دين بعض يرى الموكيل يدفعنه إلى الذى أعطى وبعض قال بل يدفعه إلى المؤكل الأجل قولان فى ذلك والمختار ثانيهما فهو له يصار إذ لم يكن قد أمر الموكل يعطيه غيره فكيف يفعل وجائز أن يأخذ الوكيل وإن لبعض دينه نول لو ذلك الوكيل قد تمكنا من أخذ كل الدين من دفعة هنا لكن عليه النصح واجب نرى وعدم التقصير فيما قدرا وإن يكن ذاك الغريم أمرا وكيل رب الدين لما حضرا أن يأخذن دين رب الدين من ماله فجائز في الحين أو أمر الغريم غيره بأن يدفع منه للوكيل المؤتمن وإن يك الغريم يأمـ سواه من لدنه يدفعنا
إلى الوكيل والغريم يرجع إليه عما كان عنه يدفع أو يأمرن من كان يطلبنه أن يدفعن إلى الوكيل عنه مما له عليه أو يحيلا هذا الغريم الرجل الوكيلا بدينه على غريم كانا دين له عليه واستبانا